Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 365

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الأول في حكم الهبة وبيان أركانها
  4. الفصل الثاني في أركان الهبة
  5. المبحث الأول في اشتراط الفورية بالقبول
  6. وللجواب على ذلك نقول
  7. القول الثاني
  8. حجة الشافعية في وجوب اتصال القبول بالإيجاب
  9. الحجة الأولى
  10. ويجاب

الدليل الثالث:

أن الموهوب له قد يحتاج إلى التروي في القبول، فإذا ألزمناه القبول على الفور أو الرد فقد يكون عليه ضرر؛ فقد يلحقه منة أو أذى، وقد يتحدث الواهب عند الناس بأنه أهدى إلى فلان كذا وكذا، وقد يكون في مال الواهب شبهة، ولأن بعض الناس لا يرضى أن يأخذ من أحد هبة إلا ويجازيه عليها، فلا يريد الموهوب أن يتحمل مكافأة قد تكلفه أكثر مما أخذ.

القول الثاني:

تشترط الفورية كالبيع، وهذا مذهب الشافعية (¬١).

قال الشيرازي: «ولا يصح القبول إلى على الفور. وقال أبو العباس: يصح على التراخي، والصحيح هو الأول؛ لأنه تمليك مال في حال الحياة، فكان القبول فيه على الفور كالبيع» (¬٢).

حجة الشافعية في وجوب اتصال القبول بالإيجاب:

الحجة الأولى:

القياس على البيع، فإذا كان عقد البيع يجب فيه اتصال الإيجاب بالقبول فكذلك الهبة.

ويجاب:

بأن وجوب اتصال الإيجاب بالقبول في عقد البيع هو موضع خلاف بين

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 365 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.