Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 399

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الأول في شروط الواهب
  5. الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع

الباب الثاني

في شروط الهبة

الفصل الأول

في شروط الواهب

الشرط الأول

أن يكون الواهب من أهل التبرع

من صح تبرعه صحت هبته.

[م-١٨٣٢] يشترط في الواهب: أن يكون أهلًا للتبرع.

والواهب لا يتصف بهذه الأهلية إلا إذا كان لا حجر عليه بوجه من الوجوه (¬١).

وأما المحجور عليه: فلا يملك التبرع، سواء كان محجورًا عليه لحظ نفسه، كالمجنون، والصبي، والسفيه، وهذا بالاتفاق.

أو كان محجورًا عليه لحظ غيره، كالمفلس الذي أحاط الدين بجميع ماله عند من يرى جواز هذا الحجر، وهم جمهور الفقهاء خلافًا لأبي حنيفة.

فأهلية التبرع: يملكها العاقل البالغ الحر الرشيد غير المحجور عليه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 399 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.