المسألة الثانية
في قبض الثمار على الشجر
[م - ١٩١] الثمر على الشجر ألحقته في قبض ما لا ينقل بناء على مذهب الجمهور الذين يجيزون بقاءه إلى أوان الجذاذ،
وقد اختلف العلماء في قبض الثمر على الشجر:
فقيل: قبضه بالتخلية، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
قال العز بن عبد السلام: «الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها، الأصح، أن تخليتها قبض لها» (¬٤).
وقيد بعض الشافعية ذلك بكون الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ، أما إذا اشتراها وقت قطعها، فحكمها في القبض حكم المنقولات.