Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 419

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الأول في شروط الواهب
  5. الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع
  6. الفرع السادس في هبة المريض مرض الموت
  7. المسألة الأولى في تعريف مرض الموت
  8. القول الأول

الفرع السادس

في هبة المريض مرض الموت

المسألة الأولى

في تعريف مرض الموت

اختلف العلماء في تعريف مرض الموت.

القول الأول:

كل مرض يكون الغالب منه الموت، وهذا مذهب الجمهور.

جاء في الفتاوى الهندية: «المختار للفتوى: أنه إن كان الغالب منه الموت، كان مرض الموت، سواء كان صاحب فراش أم لم يكن» (¬١).

وقال القرافي: «والمخوف: كل ما لا يؤمن فيه الموت» (¬٢).

وعرفه الخرشي: ما حكم الأطباء بكثرة الموت به (¬٣).

وعرفه الإمام الشافعي: «كل مرض كان الأغلب منه أن الموت مخوف منه» (¬٤).

وقال إمام الحرمين: المرض الذي يخاف منه التلف غالبًا، وقد يرجى البرء منه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 419 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.