Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 427

  1. عقد الهبة
  2. الباب الثاني في شروط الهبة
  3. الفصل الأول في شروط الواهب
  4. الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع
  5. الفرع السادس في هبة المريض مرض الموت
  6. المسألة الثانية خلاف العلماء في هبة المريض
  7. القول الأول
  8. دليل من قال: له حكم الوصية
  9. الدليل الأول
  10. ونوقش هذا الحديث من وجهين
  11. الوجه الأول
  12. ويجاب

مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدًا (¬١).

وليس في الحديث ما يدل على تخصيص الحكم بالعتق دون سائر التبرعات، بل هذا من الجمود على الظاهر.

قال ابن عبد البر: «أجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم أن هبات المريض، وصدقاته، وسائر عطاياه ... لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه» (¬٢).

ونوقش هذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن المعتبر في الثلث هو القيمة، وليس العدد، سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم، أو أقل، أو أكثر.

ويجاب:

بأن الرسول ﷺ جزأهم ثلاثة أجزاء، وهذا يدل على أنه أقامهم وعدلهم بالقيمة، ويحتمل أن قيمهم متساوية.

قال الخطابي في معالم السنن: «عبيد أهل الحجاز إنما هم الزنوج والحبش، والقيم قد تتساوى فيها غالباً أو تتقارب» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 427 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.