Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 434

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الأول في شروط الواهب
  5. الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع
  6. الفرع السادس في هبة المريض مرض الموت
  7. المسألة الثانية خلاف العلماء في هبة المريض
  8. القول الثالث
  9. حجة هذا القول
  10. الدليل الثالث

عتق المريض: ينفذ منه الثلث، وأما هباته وصدقاته وما يهديه وهو حي فنافذ ذلك كله (¬١).

حجة هذا القول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

وجه الاستدلال:

أن الأمر في الآية مطلق، فلم يخص ﷿ صحيحًا من مريض، ولا حاملًا من حائل، ولا آمنًا من خائف، ولا مقيمًا من مسافر ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]. ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسول ﵊.

الدليل الثاني:

أن المريض لو أنفق ماله في ملاذه وشهواته اعتبر ذلك من رأس ماله، فأولى أن يكون من رأس ماله ما يتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته.

الدليل الثالث:

استصحاب الحال: وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بينة، ولا دليل في التفريق بين حال الصحة وحال المرض.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 434 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.