Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 440

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الأول في شروط الواهب
  5. الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع
  6. الفرع السادس في هبة المريض مرض الموت
  7. المسألة الرابعة في اشتراط القبض في هبة المريض
  8. القول الثالث

القول الثاني:

إذا مات الواهب المريض قبل إقباض الهبة، فالهبة صحيحة، وتأخذ حكم الوصية، وبه قال ابن أبي ليلى، وهو مذهب المالكية (¬١).

قال أبو عبد الله الفاسي: «إذا تصدق وهو مريض مرضًا مخوفًا، واستمر مريضًا إلى أن مات، فإن الصدقة تبطل لحق الورثة في المال، وتصير وصية تخرج من الثلث بعد أن كانت من رأس المال، وتجري عليها أحكام الوصية فإن كانت بالثلث فأقل لغير وارث نفذت، ولا تفتقر لحوز» (¬٢).

القول الثالث:

أن الوارث بالخيار بين إمضائها بالعقد الماضي أو المنع، وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٣).

جاء في الحاوي: «لو مات الواهب قبل القبض ففيها قولان:

أحدهما: أن وارثه بالخيار بين إقباضها بالعقد الماضي أو المنع .... » (¬٤).

وجاء في المغني: «الواهب إذا مات قبل تقبيضه الهبة المنجزة، كانت الخيرة للورثة، إن شاؤوا قبضوا، وإن شاؤوا منعوا، والوصية تلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 440 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.