Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 452

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الأول في شروط الواهب
  5. الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع
  6. الفرع الثامن في هبة المرتد
  7. القول الثالث
  8. وحجتهما في صحة هبته
  9. الحجة الثانية

وقال الصاوي: «أما بطلانها في المرتد فلزوال ملكه حال الردة» (¬١).

حجة هذا القول:

إذا كانت الردة سببًا لزوال عصمة الدم، حيث توجب الردة قتل المرتد، فهي سبب لزوال عصمة المال؛ لأن المال تبع لعصمة النفس.

القول الثالث:

هبة المرتد صحيحة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، واختاره المزني من الشافعية (¬٢)، إلا أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول ينفذ كما ينفذ من الصحيح حتى يعتبر تبرعاته من جميع المال، وعند محمد رحمه الله تعالى ينفذ كما ينفذ من المريض؛ لأنه مشرف على الهلاك.

وحجتهما في صحة هبته:

الحجة الأولى:

القياس على الحربي، حيث هبة الحربي صحيحة، فكذلك المرتد.

الحجة الثانية:

أن الصحة تعتمد على الأهلية، والنفاذ يعتمد على الملك.

والأهلية قائمة لكونه مخاطبًا، ألا ترى أن القتل يحسب عليه بارتداده.

والملكية صحيحة؛ لقيام صفة الحرية، وملكه باق على ماله كسائر تصرفاته،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 452 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.