Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 467

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الأول في شروط الواهب
  5. الشرط الثالث أن يكون الواهب راضيا
  6. المبحث الثاني في هبة التلجئة
  7. سبب الخلاف في هذه المسألة

القول الثاني:

أن البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثالث:

أن البيع موقوف، إن أجازاه معاً صح، وإن رداه بطل، وإن أجازه أحدهما لم ينعقد، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤).

سبب الخلاف في هذه المسألة:

الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة أخرى: وهي إذا تعارضت الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة، فما هو المقدم منهما؟ أو بعبارة أخرى، هل المعتبر في العقود المعاني أو الألفاظ.

وقد أشار النووي إلى هذا حين تكلم عن بيع التلجئة، فقال: «والصحيح صحته؛ لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان» (¬٥).

وقد تناولت أدلة هذه المسألة في عقد البيع فأغنى ذلك عن إعادة البحث هنا،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 467 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.