Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 469

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الثاني في شروط الموهوب له
  5. الشرط الأول أن يكون الموهوب له أهلا للتملك

الفصل الثاني

في شروط الموهوب له

الشرط الأول

أن يكون الموهوب له أهلًا للتملك

الهبة لمن لا يملك تعني الصرف على مصالحه كالوقف عليه.

[م-١٨٥٠] يشترط في الموهوب له أهلية التملك، فلا تصح الهبة لمن لا يصح تملكه، كالهبة للحيوان إذا قصد تمليكه، وكالهبة للملَك بفتح اللام واحد الملائكة؛ لأنهم ليسوا أهلًا للتملك.

جاء في الشرح الصغير، عن شروط الموهوب به: «أن يكون أهلًا لأن يملك ما وهب له» (¬١).

قال الحطاب المالكي: «الركن الرابع: وهو الموهوب له، وشرطه قبول الملك» (¬٢).

وجاء في حاشية قليوبي: «يشترط في الواهب أهلية التبرع، وفي الموهوب له أهلية التملك» (¬٣).

وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «ويشترط في الموهوب له أن يكون

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 469 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.