Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 515

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الثالث في شروط الموهوب
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع
  6. القول الثاني
  7. دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح
  8. الدليل الأول
  9. ويجاب من ثلاثة أوجه
  10. الوجه الأول

وقال الماوردي: «ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم» (¬١).

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا» (¬٢).

دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:

الدليل الأول:

استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (¬٣).

ويجاب من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (¬٤).

وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (¬٥)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.

وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 515 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.