Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 523

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الثالث في شروط الموهوب
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع
  6. القول الثاني
  7. ° دليل من قال: تصح هبة المشاع مطلقا
  8. الدليل الرابع

وجه الاستدلال:

أن الرسول وهب نصيبه ونصيب بني عبد المطلب من الغنيمة، وهو مشاع مجهول.

الدليل الثالث:

(ح- ١١٢٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق محارب بن دثار،

عن جابر بن عبد الله، قال: كان لي على النبي ﷺ دين، فقضاني وزادني (¬١).

وجه الاستدلال:

أن هذه الزيادة غير متميزة عن الثمن، فهي هبة مشاعة.

ويناقش:

بأن الثمن كان دينًا ولم يكن عينًا، وعندما حول الثمن إلى عين مع الزيادة لم يكن هناك شيوع في الثمن مفتقر إلى القسمة، بل أصبح الثمن كله مع زيادته ملكًا للبائع فأين الشيوع المتوقف على القسمة في الهبة.

الدليل الرابع:

(ح- ١١٢٣) ما رواه البخاي من طريق مالك، عن أبي حازم،

عن سهل بن سعد ﵁: أن النبي ﷺ أتي بشراب، فشرب وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله في يده (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 523 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.