Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 576

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الثالث في توصيف عقد الهبة
  5. المبحث الأول في لزوم الهبة

أعطه أحدًا، وإن مات هو، قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة، فلم يحزها الذي نحلها، حتى يكون إن مات لورثته، فهي باطل (¬١).

[صحيح].

الدليل الثاني:

(ح-١١٣٧) ما رواه البخاري من طريق ابن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس ﵄، قال: قال النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (¬٢).

ووجه الدلالة منه

أن الحديث دال على تحريم الرجوع في الهبة، وهي تشمل المقبوضة وغيرها؛ لأن تسميتها هبة لا يتوقف على قبضها، فدل على أن القبض غير معتبر في لزوم الهبة.

ونوقش:

بأن الحديث وعيد على العائد في هبته، والعود لا يصدق إلا على ما خرج من يد الواهب ثم عاد إليه، فصار الحديث دالا على أن اللزوم لا يتم إلا بالقبض.

ورد هذا:

بأن العود في اللغة: هو الرجوع، كذا في القاموس المحيط (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 576 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.