Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 589

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الثالث في توصيف عقد الهبة
  5. المبحث الثاني في اشتراط إذن الواهب في القبض

والإذن نوعان: صريح، ودلالة.

أما الصريح: فنحو أن يقول له: اقبض الهبة، أو أذنت لك بقبضها، ونحو ذلك.

وأما الإذن دلالة: كالمناولة، والتخلية، ومثله أن يقبض الموهوب له الهبة فيسكت الواهب، ولا ينهاه. (¬١)

قال الشافعي في الأم: «ولو وهب رجل لرجل هبة، والهبة في يدي الموهوبة له فقبلها تمت لأنه قابض لها بعد الهبة. ولو لم تكن الهبة في يدي الموهوبة له فقبضها بغير إذن الواهب لم يكن ذلك له، وذلك أن الهبة لا تملك إلا بقول وقبض، وإذا كان القول لا يكون إلا من الواهب فكذلك لا يكون القبض إلا بإذن الواهب لأنه المالك، ولا يملك عنه إلا بما أتم ملكه، ويكون للواهب الخيار أبدا حتى يسلم ما وهب» (¬٢).

قال العمراني في البيان: «الموهوب ليس له أن يقبض إلا بإذن الواهب، فإن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 589 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.