Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 605

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الخامس في هبة الدين
  5. المبحث الأول في هبة الدين لمن هو عليه

الفصل الخامس

في هبة الدين

المبحث الأول

في هبة الدين لمن هو عليه

هبة الدين لمن هو عليه كبيعه.

الإبراء من الدين، هل هو إسقاط أو تمليك.

الإبراء لا يتوقف على القبول.

[م-١٨٦٩] إذا وهب الدائن الدين لمن هو عليه فذلك جائز كبيعه عليه؛ لأنه بمثابة تمليك للمدين أو إسقاط للدين عنه، ولا حاجة لقبض جديد، ولم يختلف العلماء في جوازه (¬١).

وإنما اختلفوا هل يشترط قبول المدين على ثلاثة أقوال:

وسبب الخلاف: هل هو تمليك فيحتاج إلى قبول، أو إسقاط، فلا يفتقر إلى قبول كالعتق، وقد جرى الخلاف على النحو التالي.

القول الأول:

يشترط قبوله، وهو الراجح في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 605 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.