المبحث الثاني
في هبة الدين لغير من هو عليه
هبة الدين للغير صحيحة كالحوالة عليه.
[م-١٨٧١] هبة الدين لغير من هو عليه اختلف فيها الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول:
تصح، وهو مذهب المالكية، وقول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
واشترط الحنفية أن يأذن له بالقبض، وأن يتم قبضه (¬٣).
وذكر المالكية في صفة قبض الدين الموهوب شرطين:
أحدهما: أن يشهد الواهب على الدين لفلان، ويدفع وثيقة بذلك للموهوب له.
الثاني: أن يجمع بين الموهوب له ومن عليه الدين.
وهل ذلك شرط كمال، أو شرط صحة، قولان في مذهب المالكية، والمعتمد في الأول أنه شرط صحة، وفي الثاني شرط كمال (¬٤).