Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 617

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الخامس في هبة الدين
  5. المبحث الثاني في هبة الدين لغير من هو عليه

المبحث الثاني

في هبة الدين لغير من هو عليه

هبة الدين للغير صحيحة كالحوالة عليه.

[م-١٨٧١] هبة الدين لغير من هو عليه اختلف فيها الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول:

تصح، وهو مذهب المالكية، وقول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

واشترط الحنفية أن يأذن له بالقبض، وأن يتم قبضه (¬٣).

وذكر المالكية في صفة قبض الدين الموهوب شرطين:

أحدهما: أن يشهد الواهب على الدين لفلان، ويدفع وثيقة بذلك للموهوب له.

الثاني: أن يجمع بين الموهوب له ومن عليه الدين.

وهل ذلك شرط كمال، أو شرط صحة، قولان في مذهب المالكية، والمعتمد في الأول أنه شرط صحة، وفي الثاني شرط كمال (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 617 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.