Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 625

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
  5. المبحث الأول في رجوع الواهب الأجنبي في هبته

الفصل السابع

في الرجوع عن الهبة

المبحث الأول

في رجوع الواهب الأجنبي في هبته

[م-١٨٧٣] الهبة إن أراد بها الواهب وجه الله، وهي ما تسمى بالصدقة فذهب الجمهور أنه لا رجوع فيها مطلقًا، من غير فرق بين أن يكون الواهب أجنبيًا أو والدًا.

واختار الشافعية في الراجح جواز رجوع الأب في صدقة التطوع على الولد (¬١).

وأما الخلاف في رجوع الواهب الأجنبي قبل القبض، فهو يرجع إلى مسألة سبق بحثها، هل تلزم الهبة بمجرد العقد، أو تلزم بالقبض؟

فالمالكية يرون أن الهبة تلزم بالعقد خلافًا للجمهور.

أما الرجوع من الواهب الأجنبي عن الهبة بعد القبض، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 625 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.