Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 627

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
  5. المبحث الأول في رجوع الواهب الأجنبي في هبته

هذا عوض هبتك، أو بدلًا عنها، أو في مقابلتها، فإذا عوض عنها سقط حقه بالرجوع فيها؛ لأن المقصود من الهبة قد تم.

واستدلوا على لزوم العقد بالتعويض:

الدليل الأول:

(ح ١١٤٠) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-١١٤١) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي، قال: وجدت في كتاب أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: من وهب هبة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 627 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.