Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 639

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
  5. المبحث الثاني في رجوع الأب في هبته
  6. فرع في شروط رجوع الأب

فرع

في شروط رجوع الأب

[م-١٨٧٥] شروط رجوع الأب عند القائلين به تختلف من مذهب لآخر:

فشروط رجوع الأب عند المالكية:

اشترط المالكية للرجوع: أن تكون الهبة قائمة لم يحدث فيها عيب، ولم يتعلق بها حق لغريم، وألا يكون الولد قد عقد النكاح أو تداين لأجل الهبة، وكذلك يمتنع الرجوع بمرض الولد الموهوب له مرضًا مخوفًا لتعلق حق ورثته بالهبة، أو بمرض الواهب؛ لأن الرجوع صار لغيره، وهو وارث إلا أن يهبه على هذه الأحوال، فلا فتكون مانعة من الرجوع في الهبة، فلو وهبه وهو مريض، أو متزوج، أو مداين لم يمنع ذلك من الرجوع في الهبة (¬١).

شروط رجوع الأب عند الشافعية:

يشترط للرجوع بقاء الموهوب في سلطة المتهب، فإن تلف، أو زال ملكه عنه ببيع، أو وقف، أو عتق، أو هبة لازمة، أو رهن لازم بأن يكون قد تم القبض في الهبة والرهن، فلا رجوع له، ولا يمتنع الرجوع بالهبة والرهن إذا لم يقبضا، ولا بالإيجار على المذهب، وتبقى الإجارة بحالها (¬٢).

واشترط الحنابلة للرجوع ثلاثة شروط:

أحدها: أن تكون العين باقية في ملك الابن أو بعضها، فلا رجوع فيما أبرأه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 639 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.