Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 648

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الثامن في التسوية بين الأولاد في العطية

واختلفوا في حكم التفضيل بالشيء الكثير على قولين:

القول الأول:

التسوية مستحبة، ويكره التفضيل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١)

وترتفع الكراهة عند الحنفية والمالكية إذا كان التفضيل لزيادة حاجة.

ولا بأس بالتفضيل عند أبي يوسف إذا لم يقصد بالتفضيل الإضرار.

ومحل الكراهة عند الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة عند الاستواء في الحاجة وعدمها، فإن كان التفضيل لزيادة حاجة لم تكره عندهم.

ومنع مالك التصدق بجميع ماله كله لولده، وليس هذا خاصًا بالولد؛ لأنه بمنزلة من تصدق بماله كله، فإنه ينهى عنه.

وإليك النصوص عنهم في هذا:

جاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من الخانية: «ولو وهب شيئًا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين، وإن كانوا سواء يكره.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 648 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.