Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 490

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثاني في قبض المبيع
  7. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  8. الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
  9. المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية
  10. المطلب الثاني في قبض المشاع
  11. القسم الأول في قبض المشاع من غير الأسهم

[م - ١٩٨] وإذا اتفق العلماء على جواز بيع الحصة الشائعة، فكيف يكون القبض في الحصة الشائعة.

قيل: يكون ذلك بتخلية الكل، وهذا مذهب الحنفية.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «يجوز بيع المشاع، وكذا هبة المشاع فيما لا يقسم، وشرطه: هو القبض، والشيوع لا يمنع القبض؛ لأنه يحصل قابضًا للنصف المشاع بتخلية الكل ... » (¬١).

وفي الفتاوى الهندية: «تسليم الجزء الشائع متصور بتسليم الكل» (¬٢).

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام «سؤال يجوز في الوصية، والبيع الصحيح، والقرض، والبيع الفاسد، والسلم، والصرف، قبض الشائع، أما في الهبة فلا يجوز، فما الفرق في ذلك؟

جواب: بما أنه لا يشترط في الوصية، والبيع الصحيح القبض، فلا يضر فيهما الشيوع، كما أنه وإن شرط القبض في البيع الفاسد، والسلم، والقرض، والصرف، فبما أنه ليس منصوصًا عليه، فلا تقتضي مراعاة كماله» (¬٣).

وقيل: قبض المشتري للمشاع كقبض البائع لحصته مع شريكه، يكون بوضع اليد عليه من غير فرق بين ما لا ينقل، كالدار، والأرض، وبين ما ينقل كالثوب والعبد، وهذا مذهب المالكية (¬٤).

وقيل: قبض المشاع إن كان مما لا ينقل فهو بالتخلية، وإن كان مما ينقل كان

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 490 (SanadKitab #14474, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.