Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 666

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الرابع في العمرى والرقبى
  4. الفصل الأول: في العمرى
  5. المبحث الثاني في حكم العمرى التكليفي

الجواب الثاني:

قال ابن حبان في صحيحه: «زجر المصطفى ﷺ عن النذر والعمرى والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه ﷺ على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز ـ إذا كان طاعة لا معصية ـ وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة، ولا مال لهم بها، فكره ﷺ لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم؛ للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما» (¬١).

ويناقش:

بأن المهاجرين لم يكن لهم مال حتى يعمروها، وإنما كان ذلك من الأنصار ﵃، كما تدل عليه بعض الروايات.

الدليل الثاني:

(ث-٢٨٩) ما رواه النسائي من طريق يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس،

عن ابن عباس، قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق، وقد اختلف في إرساله، ووقفه، ورفعه مع اختلاف بين في لفظه، مما يجعلني أميل إلى الحكم عليه بالإضطرب، وليست علته كما قال بعض العلماء عنعنة أبي الزبير فإن اتهامه بالتدليس لا يثبت] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 666 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.