Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 684

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الرابع في العمرى والرقبى
  4. الفصل الأول: في العمرى
  5. المبحث الثالث في توصيف العمرى
  6. الفرع الثالث أن يشترط رجوعها له بعد موته

قال: قال رسول الله ﷺ: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-١١٦٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر ﵁، قال: قضى النبي ﷺ بالعمرى، أنها لمن وهبت له (¬٢).

الدليل الثالث:

(ح-١١٦١) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال: لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له (¬٣).

[تفرد به محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، قد رواه يحيى بن أبي كثير، والزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، وهو الصواب] (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 684 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.