المبحث الثاني
في حكم الرقبى
[م-١٨٨٣] اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والإمام مالك، والقول القديم للشافعي، وقول في مذهب الحنابلة إلى إن الرقبى باطلة (¬١).
وبه قال داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث (¬٢).
على خلاف بين المالكية وغيرهم في صورة الرقبى كما تقدم في تعريف الرقبى
الدليل على البطلان:
تعليل البطلان عند الحنفية:
أن قوله: إن مت قبلك فهو لك وإن مت قبلي رجعت إلي، هذا تعليق للتمليك بالخطر المتردد بين الوقوع وعدمه، والتمليكات لا تقبل التعليق، وجعلوها كالعارية، ولم يوجبوا بها ملكًا للمرقب.