Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 691

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الرابع في العمرى والرقبى
  4. الفصل الثاني: في الرقبى
  5. المبحث الثاني في حكم الرقبى

المبحث الثاني

في حكم الرقبى

[م-١٨٨٣] اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والإمام مالك، والقول القديم للشافعي، وقول في مذهب الحنابلة إلى إن الرقبى باطلة (¬١).

وبه قال داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث (¬٢).

على خلاف بين المالكية وغيرهم في صورة الرقبى كما تقدم في تعريف الرقبى

الدليل على البطلان:

تعليل البطلان عند الحنفية:

أن قوله: إن مت قبلك فهو لك وإن مت قبلي رجعت إلي، هذا تعليق للتمليك بالخطر المتردد بين الوقوع وعدمه، والتمليكات لا تقبل التعليق، وجعلوها كالعارية، ولم يوجبوا بها ملكًا للمرقب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 691 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.