Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 16

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الرابع في العمرى والرقبى
  4. الفصل الثاني: في الرقبى
  5. المبحث الثاني في حكم الرقبى

المبحث الثالث: في وجوب التعريف على الملتقط.

المبحث الرابع: في مدة التعريف.

الفرع الأول: في تعريف ما يسرع إليه الفساد.

الفرع الثاني: في تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد.

المبحث الخامس: في وجوب الفورية في التعريف.

المبحث السادس: في ضمان الملتقط إذا أخر التعريف.

المبحث السابع: في سقوط التعريف إذا أخره.

المبحث الثامن: في وجوب الموالاة في التعريف.

المبحث التاسع: في مؤنة التعريف.

المبحث العاشر: في مكان تعريف اللقطة.

المبحث الحادي عشر: في تكرار التعريف.

المبحث الثاني عشر: في ذكر جنس اللقطة في التعريف.

المبحث الثالث عشر: في ضمان الملتقط إذا عرفها بجميع صفاتها.

المبحث الرابع عشر: إذا عرف بعض صفاتها وجهل عددها ووزنها.

المبحث الخامس عشر: من جاء بعلامة اللقطة دون البينة.

الفصل الثالث: في الإشهاد على اللقطة.

الفصل الرابع: في تملك اللقطة.

المبحث الأول: في تملك اللقطة إذا قام بتعريفها.

المبحث الثاني: في وقوف التملك على نية الملتقط أو لفظه.

المبحث الثالث: إذا جاء صاحبها بعد التعريف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 16 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.