تعريف الوديعة بمعنى الإيداع:
عرف بعض الفقهاء الوديعة بمعنى الإيداع: أي الاستنابة في حفظ المال، من ذلك:
قال بعض الحنفية: «الوديعة في الاصطلاح: هي التسليط على الحفظ» (¬١).
وعرفها بعض المالكية بقولهم: «استنابة في حفظ المال» (¬٢).
وقال بعض الشافعية: «توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص» (¬٣).
فدخل في ذلك صحة إيداع ما ليس بمال كإيداع الخمر المحترمة، وجلد ميتة يطهر بالدباغ، وزبل، وكلب معلم.
وخرج بمختص: ما لا اختصاص فيه كالكلب الذي لا يقتنى.
وخرج بقوله: (توكيل): العين في يد الملتقط، والثوب إذا ألقته عليه الريح ونحوه؛ لأنه في يده بلا توكيل، بل هو مال ضائع مغاير لحكم الوديعة (¬٤).