Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 28

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. التمهيد
  4. المبحث الثاني توصيف عقد الوديعة
  5. الفرع الأول الإيداع عقد وليس إذنا في الحفظ

يودع، ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة» (¬١).

وقال الشيرازي في المهذب: «تنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة ... لأنه وكالة في الحفظ، فكان كالوكالة في العقد والفسخ» (¬٢).

وقال ابن مفلح: «وهي ـ يعني الوديعة ـ وكالة في الحفظ، فيعتبر أركانها، وينفسخ بموت وجنون وعزل كوكالة» (¬٣).

القول الثاني:

أن الوديعة ليست عقدًا، بل مجرد إذن في حفظ المال، فيضاهي إباحة الأكل للضيف، وهو ظاهر كلام ابن عرفة من المالكية، ووجه في مقابل الأصح في مذهب الشافعية (¬٤).

قال ابن عرفة في تعريف الوديعة: «نقل مجرد حفظ ملك ينقل» (¬٥).

وقال النووي: «الوديعة عقد برأسه أم إذن مجرد؟ .... والموافق لإطلاق الجمهور كون الوديعة عقدًا» (¬٦).

وقال الأنصاري: «الإيداع عقد وهو الأصح ... وقيل: إذن مجرد في الحفظ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 28 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.