Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 33

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. التمهيد
  4. المبحث الثاني توصيف عقد الوديعة
  5. الفرع الثاني الوديعة من عقود الأمانات

والشريك، وعامل المضاربة، ويد المستعير، والمستأجر، وناظر الوقف، والوصي.

ويد الضمان: حيازة المال للتملك كقبض المبيع، والقابض على سوم الشراء، أو لمصلحة الحائز وحده كالمقترض، وكذا كل يد لم تستند في حيازتها إلى إذن الشارع، أو إذن المالك كيد الغاصب والسارق.

وحكم يد الأمانة: أنها لا تضمن ما هو تحت يدها، إلا بالتعدي بأن يفعل ما ليس له فعله، أو بالتقصير: بأن يترك ما يجب عليه فعله.

وحكم يد الضمان: أنه يضمن المال بالتلف في كل حال (¬١).

إذا عرفنا هذا تبينت لنا العلاقة بين الأمانة والوديعة:

فالأمانة: جنس يعم الوديعة وغيرها، فالوديعة أخص من الأمانة، فكل وديعة أمانة، وليس كل أمانة وديعة.

وإذا كانت الوديعة أمانة تبين بهذا التوصيف لمن تكون زوائدها وعلى من تكون نفقتها، وهذا ما سوف نفصله في المباحث التالية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 33 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.