وأما الدليل من الإجماع:
قال العمراني في البيان: «الأمة أجمعت على جواز الإيداع» (¬١).
وقال ابن قدامة: «أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع» (¬٢).
وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الوديعة أمانة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابًا ... » (¬٣).
وأما الدليل من القياس:
فإنه يمكن قياس الوديعة على العارية، فالعارية: بذل لمنافع المال من غير