Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 55

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. التمهيد
  4. المبحث الثالث في حكم الوديعة
  5. الفرع الثاني حكم الوديعة التكليفي

الفرع الثاني

حكم الوديعة التكليفي

[م-١٨٩٠] اختلف الفقهاء في حكم الوديعة على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الإيداع في حق المودِع مباح؛ لأنه تصرف من المالك في ملكه، وقد يحتاج إليه.

وأما قبول الوديعة من المودع فهو عمل مندوب؛ لأنه من الإعانة على البر والتقوى.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:٢].

ولأن فيها حفظًا للمال من الضياع، وهو مطلوب شرعًا (¬١).

وقيد الحنابلة الاستحباب لمن علم من نفسه أنه ثقة، وقادر على حفظها، فإن لم يكن كذلك كره له قبول الوديعة إلا برضا ربها بعد إخباره بذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 55 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.