Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 81

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الأول: أركان الوديعة
  4. الفصل الخامس في تعليق الوديعة وإضافتها إلى المستقبل

(ح-١١٦٨) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: أمر رسول الله ﵇ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله ﵇: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة (¬١).

القول الثاني:

لا يصح تعليق الوديعة، وهو الأظهر في مذهب الشافعية (¬٢).

جاء في تحفة المحتاج: «ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري» (¬٣).

° حجة من قال: لا يصح تعليق الوديعة:

قياس الوديعة على الوكالة، وتعليق الوكالة على شرط مستقبل لا يصح عندهم؛ لأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع، والإجارة.

ويجاب:

قد ناقشت حكم تعليق البيع والإجارة، وبينت صحة تعليق العقود وإضافتها إلى المستقبل في مبحث مستقل، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 81 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.