الباب الثاني
في شروط الوديعة
الفصل الأول
في شروط ا لوديع والمودع
الشرط الأول
يشترط توفر الأهلية فيهما
المبحث الأول
في إيداع الصبي غير المميز والمجنون
إذا انعدم العقل والتمييز انعدم القصد والرضا وهما شرطان في صحة العقود.
يصح قبول الوديعة من الصبي إذا كان بنية تخليص المال من الهلاك.
[م-١٨٩٨] المودِع بالكسر: هو من يدفع ماله إلى الوديع ليحفظه له، ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف، فلو أودع صبي أو مجنون مالًا لم يصح الإيداع، وهذا قول الأئمة الأربعة في الجملة (¬١).