المدونة أن الإيداع لا يتقيد بما ينقل حسًا، فيكون الإيداع فيه ليحفظه المودع بالفتح ممن يتسور عليه» (¬١).
وقال في تعريف الشيء المودع: «وهو كل ما يحتاج إلى من يحفظه ولو عقارًا» (¬٢).
وقال في منح الجليل: «لم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة» (¬٣).
ونص الحنفية والشافعية على صحة إيداع العقار (¬٤).
ومذهب الحنابلة لا يدفع إيداع العقار، فقد صححوا إيداع ما ليس بمال فضلًا عن العقار.
جاء في تعريف الوديعة عند الحنابلة: بأنها مال أو مختص مدفوع من جائز التصرف إلى مثله لحفظه بلا عوض (¬٥)
* * *