Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 162

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الأول في آثار عقد الوديعة
  5. المبحث الأول وجوب الحفظ على الوديع
  6. الفرع الأول في صفة حفظ الوديعة
  7. المسألة الرابعة في استعانة الوديع بغيره في حفظ الوديعة
  8. المطلب الأول أن يستعين بالأجنبي بدون عذر

بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن» (¬١).

وقال الدردير: «وضمن بإيداعها عند أمين؛ لأن ربها لم يأتمن غيره» (¬٢).

وجاء في حاشية العدوي: «ومحل الضمان على المودع إذا أودعها لغير زوجته، أو أمته» (¬٣).

وقال النووي: «وأصلها الأمانة، وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن» (¬٤).

° حجة هذا القول:

الدليل الأول:

أن المودِع قد رضي أمانته، ولم يرض أمانة غيره، والأيدي تتفاوت في الأمانة، فإذا أودعها لأجنبي بلا إذن كان ذلك تعديًا منه، لخروجه عن حفظها على الوجه المأوذن، فيكون ضامنًا.

الدليل الثاني:

أن الوديعة توكيل في الحفظ، والوكيل لا يملك التوكيل في الأصح؛ لأنه غير مفوض في ذلك، فكذلك الوديع.

القول الثاني:

أن الوديع يملك الإيداع للغير، ولو لم يأذن له المودِع، وهو قول

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 162 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.