Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 165

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الأول في آثار عقد الوديعة
  5. المبحث الأول وجوب الحفظ على الوديع
  6. الفرع الأول في صفة حفظ الوديعة
  7. المسألة الرابعة في استعانة الوديع بغيره في حفظ الوديعة
  8. المطلب الثاني أن يودع الوديع الأجنبي لعذر
  9. الأمر الأول أن يكون العذر حاجته إلى السفر

المطلب الثاني

أن يودع الوديع الأجنبي لعذر

الأمر الأول

أن يكون العذر حاجته إلى السفر

[م-١٩١٩] إذا كان عند الإنسان وديعة، فأراد السفر، فهل يملك إيداعها لأجنبي؟

فإن كان المالك موجودًا فلا يجوز إيداعه لأجنبي إلا بإذنه، فإن أذن، وإلا ردها عليه.

وإن لم يكن المالك موجودًا وكان له وكيل فوكيله يقوم مقام المالك؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل، وبهذا قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

جاء في التاج والإكليل: «إن أراد سفرًا، أو خاف عورة، وربها غائب فليودعها ثقة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 165 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.