Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 511

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثاني في قبض المبيع
  7. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  8. الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
  9. المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية
  10. المطلب السابع الشراء بالبطاقة الانتمانية فيما يشترط لصحته القبض
  11. القسم الأول شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان

القسم الأول

شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان

[ن- ١١] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يصح شراء الذهب، أو الفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، أي سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة.

وهذا اختيار الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (¬١).

وقيل: يصح مطلقًا، لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة (¬٢)، اختاره بعض الباحثين، كالشيخ عبد الستار أبو غدة (¬٣)، والشيخ نزيه حماد (¬٤)، والشيخ يوسف الشبيلي (¬٥)، وغيرهم.

وقيل: يجوز شراء الذهب والفضة إن كانت البطاقة مغطاة، ولا يجوز إن كانت البطاقة غير مغطاة، اختاره بعض الباحثين (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 511 (SanadKitab #14474, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.