Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 187

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الأول في آثار عقد الوديعة
  5. المبحث الثالث الوديعة أمانة في يد المودع
  6. الفرع الأول في الإنفاق على الوديعة

الفرع الأول

في الإنفاق على الوديعة

الإنفاق تبع للملك.

من كان الشيء له كانت نفقته عليه.

وقيل: قبول الوديعة يعني حفظها من التلف، ومنه الإنفاق عليها.

[م-١٩٢٤] إذا كانت الوديعة في يد الوديع أمانة، وكانت الوديعة من النوع الذي يحتاج إلى نفقة، فإن نفقتها تجب على مالكها، ولا يجب على الوديع شيء من النفقة، وهذا ظاهر؛ لأن من ملك شيئًا استأثر بغنمه، واختص بغرمه.

فإن أنفق عليها مالكها وهي في يد الوديع فذاك، وإن لم ينفق عليها فللوديعة ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يأمره بالإنفاق عليها.

فإذا أمره مالكها بالإنفاق عليها، فهل يلزم الوديع النفقة عليها بمجرد أمر صاحبها، أو لا بد من قبول الوديع، في المسألة قولان:

القول الأول:

يلزمه الإنفاق عليها مطلقًا، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 187 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.