Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 221

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الأول في آثار عقد الوديعة
  5. المبحث الثالث الوديعة أمانة في يد المودع
  6. الفرع الرابع في إتلاف المودع الوديعة
  7. المسألة الثانية الحكم الوضعي لتعدي الوديع

المسألة الثانية

الحكم الوضعي لتعدي الوديع

الأمانات تضمن بالتعدي.

[م-١٩٣٠] إذا تعدى الوديع على الوديعة أو فرط في حفظها حتى ضاعت فإنه ضامن لصاحبها، وهذا بالاتفاق (¬١).

جاء في الهداية: «الأمانات تضمن بالتعدي» (¬٢).

وقال الماوردي الشافعي: «الأمانات تضمن بالتعدي» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان» (¬٤).

ولأن الوديعة ملك لصاحبها بالاتفاق، فإذا أتلفها الوديع أو تسبب في إتلافها فقد أتلف مال غيره، وإتلاف مال الغير بدون إذنه موجب للضمان باتفاق أهل العلم.

وأنواع التعدي والتفريط كثيرة لا تنحصر، والمرجع عند الفقهاء في معرفة ذلك إلى عرف الناس، وهو يختلف باختلاف الأموال، والأزمنة، والأمكنة،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 221 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.