لا يصح اشتراط الضمان على الوديع، وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية في المشهور، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال به الثوري، وإسحاق، وغيرهم، على خلاف بينهم: هل يفسد العقد لبطلان الشرط أو يفسد الشرط وحده، ويصح العقد (¬٢).
قال ابن المنذر: «وإذا شرط المودع على المودَع أنه ضامن للوديعة فلا ضمان عليه، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويشبه ذلك مذهب مالك .... » (¬٣).
وقد صاغ الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قواعد وضوابط فقهية لبيان أن التزام الضمان لا يصح.
ففي مذهب الحنفية، قالوا: «اشتراط الضمان على الأمين باطل» (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 232 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9474)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.