Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 258

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة
  5. المبحث الثاني في اقتراض المودع من الوديعة

القول الأول:

يحرم عليه الاقتراض من الوديعة بدون إذن صاحبها، وبهذا قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وجعل ابن تيمية العلم برضا صاحبها بمنزلة الإذن.

قال ابن تيمية: «إن علم المودع علمًا اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك، وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة، وعلمت منزلتك عنده كما نقل مثل ذلك عن غير واحد، وكما كان النبي ﵇ يفعل في بيوت بعض أصحابه ... ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض» (¬٢).

° وجه القول بالتحريم:

أن المالك ائتمنه على الحفظ، فاقتراض الوديعة بدون إذن صاحبها يعتبر تعديًا، وخيانة للأمانة، واغتصاباً لمال الغير بدون إذن المالك.

القول الثاني:

أن الاقتراض من الوديعة بدون إذن صاحبها ليس حراماً إذا تحقق شرطان: أن يكون المال مثلياً، وأن يكون المتصرف مليئاً.

فالمالكية يرون أنه يحرم على الوديع أن يستلف من الوديعة إن كان فقيراً،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 258 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.