Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 286

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة
  5. المبحث الرابع في الاتجار بالوديعة
  6. الفرع الأول في الاتجار بها دون إذن من المالك
  7. المسألة الثانية في استحقاق الربح إذا اتجر بالوديعة بدون تفويض

اشتراها، ودفعها إلى مالكها، وإلا فإنه يتصدق به، اختاره أبو يوسف من الحنفية (¬١).

جاء في مجمع الأنهر: «(ولو تصرف فيها) أي الوديعة (فربح يتصدق به) أي بالربح عند الطرفين (وعند أبي يوسف يطيب له) الربح إذا أدى الضمان أو سلم عينها بأن باعها، ثم اشتراها ودفع إلى مالكها» (¬٢).

وانظر حجة هذا القول في القول التالي.

القول الثالث:

الربح للوديع مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (¬٣).

قال ابن الجلاب: «ومن استودع مالا فاتجر فيه ضمنه والربح له دون رب المال» (¬٤).

° حجة المالكية بأن الربح للوديع:

إذا كان ضمان هذه الوديعة على الوديع، فإن له ربحه، وعليه خسارته، ولا يمكن أن أحمله الخسارة، ولا يستحق الربح.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 286 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.