Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 295

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة
  5. المبحث السادس في السفر بالوديعة

المبحث الخامس

في السفر بالوديعة

[م-١٩٥٠] إذا كان عند الرجل وديعة، فأراد سفرًا، فإن أذن له صاحبها بالسفر بها فلا خلاف في جوازه، ولا يعتبر متعديًا.

وكذا إذا نهاه المالك عن السفر بالوديعة صراحة، فليس له السفر بها.

وقد اعتبر جمهور الفقهاء أن إيداع المسافر حال سفره إذن ضمني له أن يسافر بها؛ لأن علم المالك بحاله رضا ضمني بجواز السفر بها (¬١).

أما إذا لم ينهه مالكها عن السفر، ولم يأذن له فيه، فهل يعتبر السفر بالوديعة تعديًا يوجب الضمان؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال خمسة:

القول الأول:

ذهب الحنفية، والشافعية في أحد القولين أن للمستودع السفر بالوديعة ولا ضمان عليه بذلك ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها، أو يعين له مكان حفظها، أو يكن الطريق مخوفًا وإلا كان ضامنا بسفره بها فيما عدا حالة الضرورة (¬٢).

جاء في مرشد الحيران: «يجوز للمستودع السفر بالوديعة برًا وإن كان لها

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 295 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.