واشترط الحنفية للضمان عدم معرفة الوارث بالوديعة (¬١).
واشترط المالكية ألا تتقادم كعشر سنين من يوم الإيداع؛ إذ لا ضمان عليه حينئذ؛ لأنه يحمل على أنه ردها لربها إلا أن تكون الوديعة ثابتة بإشهاد قصد به التوثيق فلا يسقط الضمان بطول الزمان، فإن أوصى بها ثم لم توجد فإنه لا يضمنها كما لو تلفت بلا تعد ولا تفريط (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 342 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9575)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.