هل أخذت حكم الوديعة لأنها مأذون باستعمالها، من جهة أن المودع يعلم أن المصرف سوف يتصرف فيها وفق العرف المصرفي، كما رجحه الأستاذ الدكتور حمد الكبيسي (¬١).
أو أخذت حكم الوديعة؛ لأنه لا يوجد إذن بالاستعمال كما هو نص النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي (¬٢)، واختيار فضيلة الدكتور عيسى عبده (¬٣)، وحسن الأمين (¬٤).
القول الثالث:
عقد وديعة ناقصة أو شاذة (¬٥). وهذا التوصيف قانوني، لا يسأل عنه الفقه الإسلامي، ولولا أن الباحثين المعاصرين ذكروه لما ذكرته.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 365 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9595)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.