Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 418

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الخامس في انتهاء عقد الإيداع
  4. الفصل السادس انتهاء عقد الوديعة بزوال الأهلية

وأما فقد الأهلية بالإغماء ففيه وجهان في مذهب الشافعية، الأصح أن الأهلية تزول بالإغماء عندهم (¬١).

هذا ما يخص الأقوال، وأما نصوص الفقهاء في هذه المسألة فإليك بعض ما وقفت عليه منهم:

جاء في درر الحكام: «إذا عرض للمستودع حال جنة بدرجة أن انقطع الرجاء من شفائه: أي أنه صار بدرجة الجنون المطبق ... وحصل يأس من صحوه وإفاقته، فإن كانت الوديعة موجودة، وأثبت صاحب الوديعة في مواجهة ولي المجنون أو وصيه بالبينة أن الوديعة التي أخذها المجنون قبل الجنة عينًا هي وديعته هذه ترد إلى صاحبها .. » (¬٢).

وقال السيوطي: «يبطل بالجنون كل عقد جائز، كالوكالة إلا في رمي الجمار، والإيداع ..... وفي الإغماء وجهان: أصحهما كالمجنون» (¬٣).

وقال الشيرازي في المهذب: «وتنفسخ ـ يعني الوديعة ـ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة لأنه وكالة في الحفظ فكان كالوكالة، في العقد والفسخ» (¬٤).

وقال ابن مفلح: «وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه» (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 418 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.