تمهيد
المبحث الأول
في تعريف اللقطة
تعريف اللقطة اصطلاحًا (¬١):
تعريف الحنفية:
جاء في البحر الرائق نقلًا من التتارخانية «مال يوجد ولا يعرف له مالك، وليس بمباح» (¬٢).
فقوله: (مال) خرج ما ليس بمال، فلا يعتبر لقطة عند الحنفية.
وقوله: (ولا يعرف له مالك) خرج به ما عرف مالكه فإنه وإن كان أمانة، إلا أنه ليس لقطة.