[م- ٢٠١] اختلف العلماء في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه على خمسة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع العقار قبل القبض دون المنقول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (¬١).
القول الثاني:
لا يجوز التصرف في المبيع المعين قبل القبض مطلقًا، عقارًا كان أو منقولًا، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ومذهب الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣)، وهو قول ابن حزم (¬٤)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٥).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 17 (SanadKitab #14474, hlm. urut 966)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.