Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 460

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الأول في حكم الالتقاط
  4. الفصل الثاني في التقاط الحيوان
  5. المبحث الأول في التقاط ما يمتنع من السباع ويقوى على ورود الماء

وجه الاستدلال:

أن غضب النبي ﵇ واحمرار وجهه كل ذلك يدل على أن النهي للتحريم، وليس للكراهة.

° دليل من فرق بين الصحراء الآمنة وبين المصر:

استدلوا بحديث زيد بن خالد ﵁ في الصحيح: أن أعرابيا سأل النبي ﵇ عن اللقطة، والضالة، وفيه: وسأله عن ضالة الإبل؟ فتمعر وجهه، وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها، وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (¬١).

وجه الاستدلال:

أن قوله ﵇ في ضوال الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر دون المصر، وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ولا تقدر على منع الناس في المصر. والشاة تؤكل في البادية؛ لأن الذئب يأكلها، وهو لا يأكلها في المصر فاختلف معناهما في البادية والمصر فاختلف حكمهما (¬٢).

° دليل القائلين بأن أخذها للحفظ لا للتملك جائز مطلقًا:

أن أخذ مال الغير بنية إحرازه وحفظه لصاحبه من باب التعاون على البر والتقوى، وإنما فارقت ضالة الإبل غيرها كالغنم والدراهم، فإن الغنم له أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 460 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.