Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 470

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الأول في حكم الالتقاط
  4. الفصل الثاني في التقاط الحيوان
  5. المبحث الثاني فى التقاط الغنم وما لا يمتنع من صغار السباع

الرواية الثانية في مذهب الحنابلة:

لا يجوز التقاط الشاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع إلا للإمام (¬١).

° ودليل هذه الرواية:

(ح-١٢٠٥) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا ـ وهو ابن أبي زائدة ـ حدثنا أبو حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر، عن منذر بن جرير،

عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال.

[ضعيف] (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 470 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.