الرواية الثانية في مذهب الحنابلة:
لا يجوز التقاط الشاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع إلا للإمام (¬١).
° ودليل هذه الرواية:
(ح-١٢٠٥) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا ـ وهو ابن أبي زائدة ـ حدثنا أبو حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر، عن منذر بن جرير،
عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال.
[ضعيف] (¬٢).