Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 490

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

الثالث: الكثير الذي له بال فيجب تعريفه سنة باتفاق» (¬١).

وقال الشيرازي: «وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم تعرَّف» (¬٢).

وفي الشرح الكبير على المقنع: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به ... قال شيخنا وليس عن احمد تحديد اليسير الذي يباح» (¬٣).

(ح-١٢١٢) والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور، عن طلحة،

عن أنس ﵁، قال: مر النبي ﵇، بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (¬٤).

قال ابن بطال: «دل هذا الحديث على إباحة الشاء التافه الملتقط، وأنه معفو عنه، وخارج من حكم اللقطة؛ لأن صاحبه لا يطلبه، فلذلك استحل النبي ﵇ أكل التمرة لولا شبهة الصدقة.

وقد روى عبد الرزاق أن على بن أبى طالب التقط حبة أو حبتين من رمان من الأرض فأكلها (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 490 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.